فتاوي في البيوع والمعاملات

من أحكام تأجير المنازل أنا عندي دار أؤجرها وأجرتها لشخص فهل يجوز لي أن أخرجه عنها عند نهاية الشهر وأؤجرها لغيره من غير رضاه

أن عقد الإجارة من العقود اللازمة التي تلزم بالمباشرة، فإذا استأجر الإنسان دارا فقد استحق هو غلتها واستحق مالكها أجرتها، فإذا كانت الأجرة حالة معجلة فهذا هو الأصل الذي لا اختلاف فيه بين أهل العلم الكالئ بالكالئ لم يحصل، فالعقد قد عجل حينئذ أحد طرفيه وهو الأجرة، أما الطرف الثاني وهو الغلة فإنها لا يمكن أن تؤخذ دفعة واحدة بل تؤخذ مع الأيام حتى يكمل الشهر، وإذا كانت الأجرة مؤخرة فبعض أهل العلم يرى عدم جواز ذلك لما فيه من الكالئ بالكالئ لأن الطرفين معا تأجلا، لكن جمهور أهل العلم يرون جواز ذلك لأنهم يقدرون بداية الأمر كنهايته، فالإنسان عندما دخل هذه الدار من أول يوم من أيام الشهر فقد استغل بعض غلتها فيلحق باقي غلتها للشهر كاملا بما استغل..

تحميل المادة

 

آخر تحديث للموقع:  الثلاثاء, 10 سبتمبر 2024 14:57 

اشترك في القناة

فقه الحج

موقع مركز تكوين العلماء

برامج تلفزيونية

جديد الموقع

إحصائيات

المتصفحون الآن: 165 

تابعونا علــــى:

تابِع @ShaikhDadow